تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد