القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية. 2 - إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية بعد الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 3 - إقرار اللائحة التنفيذية للتنظيم. 4 - إعداد مشروع نظام لمنح الأراضي المعدة للسكن في ضوء الترتيبات التنظيمية التي تعتمد لقطاع الإسكان ، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية. 5 - اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير البيئية والتشغيلية والإجرائية المتعلقة بنشاط الإسكان. 6 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 7 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية. 8 - وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. 9 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة. 10 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم للهيئة. 11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.