القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2 – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 3 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية للهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 5 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 8 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي ، وعرضها على المجلس. 9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. 10 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 11 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.