القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي : أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً هـ - المحافظ عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس. أعضاء 2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.