تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي :
أ - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيساً
ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) عضواً
ج - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) عضواً
هـ - المحافظ عضواً
و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من الرئيس. أعضاء
2 - تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد