تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي:
1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2 - زيادة نسبة تملك المساكن. 3 - تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة. 4 - رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد