القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.