القانوني

تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للإسكان . التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. العضو : عضو المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.