تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للإسكان .
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
العضو : عضو المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد