تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الموارد المالية
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ج ـ ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد