تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المحافظ
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى المهمات والاختصاصات الآتية:
اقتراح سياسات الهيئة العامة، وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على سير عمل الهيئة، والعاملين فيها، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الهيئة.
إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي وتقرير الهيئة السنوي، ورفعها إلى المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
رئاسة الفريق التفاوضي السعودي في المفاوضات التجارية، وله تفويض غيره في ذلك.
الموافقة على مشاركة الهيئة واللجان والفرق المشكلة في إطارها في الاجتماعات والمفاوضات القائمة والمستقبلية، وذلك في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وتقديم العروض التفاوضية الأولية والمبادرات والمقترحات، وتنسيق المواقف التفاوضية مع الدول، ضمن التزامات المملكة ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه المجلس إيِّاها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين العاملين ذوي الكفاءة في الهيئة، والإشراف عليهم، طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.
إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
إعداد مؤشرات لقياس أداء الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومن ثم قياس الأداء وفقاً لتلك المؤشرات بعد اعتمادها، واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم الأداء وتطويره.
ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس، أو تسندها إليه الأنظمة أو اللوائح.
وللمحافظ تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد