تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المجلس
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة العمل والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، ومتابعة تنفيذها.
اقتراح الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتحديد مهمات كل من الفريق التفاوضي والفرق الفنية وصلاحيات كل منها ومسؤولياته، واعتماد المواقف التفاوضية في مجال التجارة الخارجية، والرفع عما يلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
الموافقة على مشاركة المملكة في اللجان والفرق الفنية والتفاوضية وعلى الانضمام لمقترحات وعروض الدول التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وضع لائحة لتنظيم الإشراف على الملحقيات التجارية دون إخلال بما تقضي به الأنظمة.
وضع ما يلزم من قواعد لتنظيم الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية وما يتعلق بالأمور المالية في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة.
اقتراح إنشاء ملحقيات تجارية، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) لحسابات الهيئة، ومراقب مالي داخلي للهيئة.
متابعة التقارير الدورية التي يرفعها المحافظ عن سير عمل الهيئة، والإشراف على الإدارة التنفيذية وتقويم أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة يرى المجلس أخذ مقابل عليها.
قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
اعتماد مؤشرات قياس أداء الهيئة.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد