تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد