القانوني

تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. العضو: عضو مجلس الإدارة. المعالجات التجارية: الموضوعات المتعلقة باتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.