تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكيل المجلس
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من:
أـ محافظ الهيئة.
ب ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج ـ ممثل عن وزارة الطاقة.
د- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
هـ ـ ممثل عن وزارة التجارة.
و ـ ممثل عن وزارة الاستثمار.
ز ـ ممثل عن وزارة الخارجية.
ح ـ ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ط ـ ممثل عن وزارة المالية.
ي - ممثل عن وزارة النقل.
ك - ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ل - ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
م - ممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ن ـ (أربعة) أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد