تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
انعقاد المجلس
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
يجتمع المجلس بما لا يقل عن اجتماعين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (خمسة) من أعضائه على الأقل.
توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس وأن يصوت على قراراته عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، وفي هذه الحالة يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور ما لا يقل عن (تسعة) أعضاء. ويجوز أن يتخذ القرار بالتمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع الأعضاء عليه، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في أي موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع، وليس له حق التصويت على هذا الموضوع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يكون للمجلس أمين عام من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويحدد المجلس مهماته ومكافأته، ويعهد إليه أن يدوِّن -في سجل خاص- آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة.
لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لا يجوز للعضو أو لأي شخص يحضر جلسات المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس أو حضوره لاجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد