تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
طبيعة عقود منسوبي الهيئة
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد