القانوني

تنظيم الهيئة العامة للجمارك

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من رئاسة أمن الدولة. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة النقل. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.