تنظيم الهيئة العامة للجمارك
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص اتخاذ ما يلي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2- إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة.
3- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها.
4- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة.
5- الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي.
7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد