القانوني

تنظيم الهيئة العامة للجمارك

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً- ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. 2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي. 3- التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها. 4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها. 5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها, التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها, وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.