تنظيم الهيئة العامة للجمارك
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً- ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة.
2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.
3- التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها.
4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها.
5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها, التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها, وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد