تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1ـ الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2ـ اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3ـ إقرار آليات إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية.
4ـ إقرار اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
5ـ إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة.
6ـ إقرار ضوابط التعامل مع العقود والوثائق والمستندات المتعلقة بالمشتريات العسكرية، بما يضمن المحافظة على سريتها.
7ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
8ـ إقرار هيكل الهيئة التنظيمي بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
9ـ الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
10ـ تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
11ـ تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
12ـ الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
14ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
15ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
16ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد