تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1ـ تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها.
2ـ فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم، تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد