تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يلي:
1ـ ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافها.
4 ـ أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد