تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد