القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1ـ تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية. 2ـ تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والأمنية- عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.