تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
( المادة الثالثة عشرة مكرر )
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
مرفق المادة
تعديلات المادة
( المادة الثالثة عشرة مكرر )
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد