القانوني

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. ( المادة الثالثة عشرة مكرر ) - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". مرفق المادة تعديلات المادة ( المادة الثالثة عشرة مكرر ) - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.