تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس. د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها. هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. و - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. 3 - تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد