تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تنشأ - بموافقة المجلس - مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها التي ترى الهيئة ضرورة إنشاء تلك المراكز فيها. 2 - تقوم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد