تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. 2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها. 3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة. 6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها. 7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. 8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة. 9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة. 11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة. 12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. 13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة. 14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد