القانوني

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً د - ممثل عن وزارة المالية عضواً هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.