تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد