القانوني

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها. 3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها. 4 - وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية. 5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام. 7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة. 8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال. 9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. 10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته. 12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. 14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة. 15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية. 17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين. 18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.