القانوني

تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الهيئة : الهيئة العامة للعقار. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة. الرخصة : وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة العقارية. الأنشطة العقارية : عمل أو مجموعة أعمال تنفذ لتوفير منتجات عقارية محددة، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.