القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بموجب التنظيم. ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.