القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- المحافظ عضواً ونائباً للرئيس. 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.