تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :
1- المحافظ
عضواً ونائباً للرئيس.
2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار
عضواً.
3- ممثل من وزارة المالية
عضواً.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً.
5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عضواً.
6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد