القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولا ينعقد المجلس إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكافأته. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.