القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7 / 4 / 1397هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.