تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7 / 4 / 1397هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد