تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا الأخرى التي تتمتع بها المؤسسات والهيئات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد