تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للأسس والمعايير التجارية.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد