القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة. 2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ. 3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم. 4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة. 5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.