تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة.
2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ.
3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم.
4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.
5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد