القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد لائحة منح التراخيص أنواع التراخيص وشروطها، وآلية الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها أو إلغائها، والمقابل المالي لإصدارها وتجديدها، والمختص بإصدارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.