القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء. ويحدد الرئيس مهمات المجالس الاستشارية وصلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.