القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛ وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية. 3- اعتماد اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ. 4- اعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة الخاصة بالموانئ، ومتابعة تنفيذها. 5- اعتماد هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 6- اعتماد لوائح الهيئة المالية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية. 7- اعتماد لائحة منح التراخيص. 8- اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. 9- مراجعة الأجور وفئاتها الواردة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2 / 7 / 1405 هـ، وتعديلها واعتمادها وإلغاؤها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: أ‌- أن تكون فئات الأجور ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليًّا وإقليميًّا. ب- أن تكون الأجور محفزة لشركات النقل البحري والخاصة للتشغيل في الموانئ واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها. ج‌- أن يؤخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض موانئ المملكة. 10- استحداث فئات لخدمات الموانئ، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة ذلك. 11- الموافقة -بعد التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة- على تأسيس شركة أو أكثر، أو على دخول الهيئة في شركات قائمة شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية. 12- تحديد خدمات تشغيل الموانئ المستهدفة بالتخصيص. 13- تحديد البنية الأساسية للموانئ التي تقوم بها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم في شأنها. 15- الموافقة على استثمار العقارات والمرافق التي تملكها الهيئة. 16- إقرار ميزانية الهيئة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. 17- إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. 18- إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات فيما له علاقة بأغراض الموانئ ونشاطاتها ، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين. 19- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف وفقاً للأنظمة. وللمجلس تفويض الرئيس في بعض تلك الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.