القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل رئيساً ب- رئيس الهيئة عضواً ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً د- ممثل من وزارة النقل عضواً هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أعضاء 2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.