القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل. 2- يجوز أن يعقد المجلس اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل. 3- لرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 4- يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات سرية بسبب عضويته في المجلس. 7- لرئيس المجلس دعوة من يراه من مديري الموانئ أو من يرى الاستعانة بخبراته وعلمه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 8- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألاَّ يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة. 10- يكون للمجلس أمين يختاره الرئيس من بين موظفي الهيئة، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وإبلاغها للجهات المعنية، ويحدد المجلس مكافأته، ويحضر الأمين اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.