القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم إدارة الموانئ والإشراف على تشغيلها، والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية. 2- وضع اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ وإدارتها وتشغيلها. 3- وضع لائحة منح التراخيص. 4- تشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة. 5- مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ والعمل على حماية مصالح مستخدميها، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم. 6- التحقيق فنيًّا في أي حادث أو عارض يؤدي إلى تعطيل أو خسائر في أي من الموانئ. 7- توفير النشرات الملاحية عن الموانئ لذوي العلاقة. 8- وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بالموانئ بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة. 9- الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين؛ للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجية، وفي مجال إدارة الموانئ، وتشغيلها. 10- تهيئة بيئة المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ وتسويقها، وإدارة المنافسة بين الموانئ، والعمل على تحقيق التكامل بينها. 11- القيام بجميع النشاطات التي تمكنها من تحقيق أغراضها وتؤدي إلى تعزيز الوضع التنافسي للموانئ. 12- تأسيس شركات، أو الدخول في شركات قائمة شريكاً أو مساهماً وفقاَ للإجراءات النظامية -بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة- للقيام بأعمال البنية الأساسية للموانئ. 13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالموانئ. 14- إنشاء قواعد بيانات، تضم جميع بيانات وإحصاءات النقل البحري والتجارة البحرية في المملكة، وجعلها متاحة لمستخدمي الموانئ ولذوي العلاقة. 15- التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية من أجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاية وعلى أكمل وجه. 16- مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تحكم نشاط الموانئ، واقتراح ما تراه لتطويرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات المتبعة. 17- أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.