تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمارات والقدرة على المنافسة، وبما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد