القانوني

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ. 2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية. 3- الــوزارة: وزارة النقل. 4- الـــوزير: وزير النقل. 5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ. 6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة. 7- الـرئيس: رئيس الهيئة. 8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. 9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم. 10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ. 11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ. 12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة. 13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.