تنظيم الهيئة العامة للموانئ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الهيئة تقريراً سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يوضح إنجازات الهيئة وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ويعرض هذا التقرير على المجلس لإقراره، وتستكمل الإجراءات النظامية في شأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد