تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد