تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد