تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد