تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد